السيد محمد تقي المدرسي
81
أحكام مقدمات الصلاة
بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك . فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ « 1 » 6 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته ، أنه قال : " ان كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوِّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحوِّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " . « 2 » 7 - وروي عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول : " من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة . ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب " . « 3 » 8 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا صليتَ وأنت على غير القبلة ، واستبان لك انك صليِتَ وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد " . « 4 » 9 - وقال ايضاً في توجيه الميت : " تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه مما يلي القبلة " . « 5 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب القبلة / الباب 9 / ص 227 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / الباب 10 / ص 229 / ح 4 . ( 3 ) المصدر / ح 5 . ( 4 ) المصدر / الباب 11 / ص 229 / ح 1 . ( 5 ) المصدر / ج 2 / أبواب الاحتضار / الباب 35 / ص 662 / ح 3 . .